التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمالك الخاص حتى استثمار العقار الواقعة في المخطط على أن يباشر إنشاء المشروع خلال ستين من تاريخ اعتماد المخطط، وأن يلتزم بالمواصفات الفنية المعتمدة من البلدية، وله التعاقد مع الباطن من الباطن يشترط الموافقة المسبقة من البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد