القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمالك الخاص حتى استثمار العقار الواقعة في المخطط على أن يباشر إنشاء المشروع خلال ستين من تاريخ اعتماد المخطط، وأن يلتزم بالمواصفات الفنية المعتمدة من البلدية، وله التعاقد مع الباطن من الباطن يشترط الموافقة المسبقة من البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢