التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 41ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يتقدم مالك المخطط بطلب استثمار الحدية خلال المدة المشار إليها في المادة (40) من هذه التعليمات، فيسقط حقه في الاستثمار ولبليدة استثمارها وفقا للائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد