التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 39ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بليدة تأجير العقار البلدي منفذ مشروع استثمارى قائم بعقد مع بليدة مما تنافى مع القوانين المتعلقة بالبناء أو الأطمة والتجمعات البلدية موجب عليه تعويض الاشتراطات، ولا تكمن المساهمة المستثمرة من تحقيق هذه المتطلبات، وذلك بعد توفير الشروط الآتية:
١. أن يرتبط تأجير العقار بمماعد وضع استثمار عقاري قائم.
٢. أي يكون استثمار العقار استثمار عقاري قائم.
٣. لا تزيد مساهمة الحاجة الموفر وفق هذه المقررة عن الحاجة لتصبح الوضع الاستثماري القائم.
٤. أن ترتبط عقد التأجير بما تقبله من عقد الاستثمار القائم أو التمديد المنسق به نطاقا لممثلي.
٥. أن يتم تضير المطور وفقا للاستثمار السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد