التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 36ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل الشركات ذات الامتياز العام معاملة الجهات الحكومية، من حيث التأجير باستثناء الفقرة ( 2) المشار إليها في المادة ( 35 ) من هذه التعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد