التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 37ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعامل الشركات التي تساهم فيها الدولة من حيث تأجير العقار البلدي معاملة الشركات ذات الامتياز العام مع إخفاء الشرطين الآتيين:
1. أن تستخدم العقار لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية.
2. ألا تساهم الدولة في رأس مال الشركة عن (25%).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد