القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل الشركات التي تساهم فيها الدولة من حيث تأجير العقار البلدي معاملة الشركات ذات الامتياز العام مع إخفاء الشرطين الآتيين: 1. أن تستخدم العقار لأي من تجهيزات الخدمات الأساسية. 2. ألا تساهم الدولة في رأس مال الشركة عن (25%).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢