القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بليدة تأجير العقار البلدي عنيف مشروعات، وذلك وفق الشروط الآتية: ١. أن يكون لدى المنفذ مشروع عقد قائم لتنفيذ مشروع لإحلال الحاجة المتعاقدة أو لتشديد خدمة عامة. ٢. أن يكون المنفذ هو منفذ المشروع أو وكيله أو المتعاقد معه من الباطن. ٣. أن يقدم بليدة لا يقرر عنه إلا بعد انتهاء، ويكون المنفذ وظيفتها. ٤. لا تزيد مدة عقد التأجير عن ثلاث سنوات، ويحول بليدة شرطا لا يتجاوز مدة التمديد منتدب المشروع. ٥. يتعهد عقد التأجير باتجاه الحاجة الى العقار المؤجر أو بانتهاء تنفيذ المشروع أيهما أسبق. ٦. عدم إقامة أي إشاعات تبلل المباني والخدمات الخرسانية الأرضية، أو استخدامها في تنظيم المخططات أو سد السياج العماري أو خلق ضرر للحاجة. ٧. لا يودي التأجير إلى إلحاق الضرر بالبناء والمباني أو المرافق العام، ولا يتعارض مع استعمالات المنفذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢