التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط تأجير العقار البلدي للجحة الحكومية ما يلي:
1. أن تكون العقار الممتثلة في الاستثمار تحقق خدمة ضمن اختصاصات الجهة.
2. أن يكون الدخل الناتج الحكومية أو الموازنة العامة حتى ولو كان المشاركة المستثمرة نسبة من الدخل.
3. لا يؤدي التأجير إلى تملك الجهة الحكومية أو الشركة المتعاقدة معها للعقار أو جزء منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد