التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 32ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة تقييم كراسة الشروط والمواصفات مع مراعاة ما يلي:
1 . القيمة السوقية للمشروع.
2 . العناصر الفنية والتنفيذية التي يتطلبها المشروع.
3 . الدراسات التي أجريت بالبلدية لأجل إعداد الكراسة.
4 . حجم الكادر الإداري والوظيفي المشارك في الإعداد للمشروع.
5 . الدور الذي يؤديه المشروع في تنمية المدينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد