القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 32
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الإدارة المختصة تقييم كراسة الشروط والمواصفات مع مراعاة ما يلي: 1 . القيمة السوقية للمشروع. 2 . العناصر الفنية والتنفيذية التي يتطلبها المشروع. 3 . الدراسات التي أجريت بالبلدية لأجل إعداد الكراسة. 4 . حجم الكادر الإداري والوظيفي المشارك في الإعداد للمشروع. 5 . الدور الذي يؤديه المشروع في تنمية المدينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢