القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قبل طرح أي فرصة استثمارية، تعد البلدية كراسة الشروط والمواصفات، ويراعى أن تكون الشروط المطابقة مع النموذج المعتمد، وتحدد في كراسة الشروط والمواصفات ما قد يتخذه البلدية من الخيارات الآتية: 1 . النسبة المئوية من الفترة الزمنية عبر المدفوعة من العقود للتجهيز أو الانشاء. 2 . شرط الزيادة الجزئية في العقود المالية للحد. 3 . النموذج الذي يجب أن يتبع الخبرة المعتمدى في التنفيذ إن وجد. 4 . الطرف الذي سيتم المطابقة على كراسة الشروط والمواصفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢