التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقتير كل بلدية المشروعات النوعية والمشروعات ذات التقنية العالية، التي تري انطباق التصنيف عليها، ويعرض عنها لأخذ موافقة الوزير أو من يفوضه على بعد عملية التأهيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد