التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤفر البلدية كافة المعلومات اللازمة عن الخيار المراد طرحه للمستثمرين في وقت واحد، وأي سؤال تتبعه البلدية يجب إرساله مع الإجابة إلى غيره من المستثمرين الذين قاموا المشاركة في التصفية نفسها. ولا تقبل الاستفسارات التي تتبع البلدية قبل عرض أشعة أيام من موعد فتح المظاريف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد