القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤفر البلدية كافة المعلومات اللازمة عن الخيار المراد طرحه للمستثمرين في وقت واحد، وأي سؤال تتبعه البلدية يجب إرساله مع الإجابة إلى غيره من المستثمرين الذين قاموا المشاركة في التصفية نفسها. ولا تقبل الاستفسارات التي تتبع البلدية قبل عرض أشعة أيام من موعد فتح المظاريف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢