القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 34
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقارات الممتثلة من المنافسة العامة هي: 1. العقار المستثمر بعقد مع جهة حكومية. 2. العقار المستثمر بعقد مع شركة ذات امتياز عام. 3. العقار المستثمر بعقد مع شركة تأسسها فيها الدولة لاستخدامها لأي من التحديثات الخدمات الأساسية. 4. العقار المؤجر على منفذ مشروع. 5. العقار المؤجر لمصلحة وضع استثمار عقاري قابل. 6. العقار المخصص لدعمة عامة في مخطط خاص ستمين من تاريخ انتحاد المخطط لما يشار بالمخطط عن جهة وفي إشغالها واستثمارها قابل مضي هذه المادة. 7. العقار المستثمر لرفع أشطة أو مقاولات مؤلفة. 8. العقار المستثمر في مشروع ذي منفعة أو مشروع رائد. 9. العقار الذي يقرر طرحه في منافسة عامة مفتوحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢