التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أعان عن المنافسة ولم يتقدم لها أي مستثمر، فمنح للبلدية تأجيرها مياشة وفقا للماعدة السارية والعشرين من الآلحة متى توافرت شروطها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد