التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الإدارة المختصة بالاستثمار في البلدية دراسة طلبات التأهيل، وتتوجيها لصاحب العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد