القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الوكالة تصنيف للمشروعات والمشروعات التي يطلب الاستثمار فيها تقنية عالية مما ترى أن يخطئ في شأنها أسلوب التأهيل المسعي، ويصدر التصنيف بقرار من الوزير، ويتم تحديثه بالآداء نفسها كلها تحت الحاجة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢