القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر بتكوين لجنة مفاضرة قرار من رئيس البلدية مع مراجع ما يلي: ١. أن يكون عضو في لجنة مفاضرة من البلدية، مشرفا معاقدة مع البلدية، أو يكون مستشارا في حال وجود أحد مصالحها المعنية. ٢. ألا يكون رئيس اللجنة أو أحد مصالحها مشتركا في لجنة الاستثمار أو لجنة التقدير أو أي لجنة أخرى تعارض معها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢