التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنافس لجنة الاستثمار اختصاصها وفقا للمادة الثامنة التفيذية بما يصدره الوزير من تعليمات ومقررات ذات صلة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ولعضو اللجنة الذي لا يرى مختبئا رأيه في المحضر المعد لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد