القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنافس لجنة الاستثمار اختصاصها وفقا للمادة الثامنة التفيذية بما يصدره الوزير من تعليمات ومقررات ذات صلة، وتتخذ قراراتها بالأغلبية، ولعضو اللجنة الذي لا يرى مختبئا رأيه في المحضر المعد لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢