القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لجنة التقدير من وزير بلاغ اقتراح من رئيس البلدية، على أن يكون في تكوين اللجنة ما يلي: ١. أن يكون عضو لجنة التقدير من حملة الشهادة الجامعية، ويقبل أن يكون متخصص في المحاللات ذات العلاقة والمؤلفين أو مشرفا من هذا الشرف. ٢. ألا يكون عضو في لجنة التقدير أي علاقة مع البلدية أو موظفها، مثل القمراية أو المصاحبة (خاصة الدرجة الأولى) أو مصدقة (نائبة أو استشار أو وكالة). أو نزاع. ٣. أن تكون رئاسة اللجنة هي الأمناء والبلديات أو المفتنين (ل) أو المسؤول في الإدارة المختصة للاستثمار، أو من يقوم مقامهم، وفي البلديات من المفاتيح الرئيس البلدية. ٤. باستثناء رئيس البلدية إلا تترتب رئيس اللجنة عن الثانية عشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢