التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقتصر مهام لجنة التقدير على ما يرد في المادة الخامسة عشرة من اللائحة وتصدر قراراتها بالبلدية، ولعضو اللجنة الذي لا رأي مختلف إن رأيه في التقدير في المحضر المجلد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد