التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للبلدية أن تعقد مع هيئة أو أكثر لتسويق مشروعاتها الاستثمارية وفقا للضوابط التي أنشئها أو يكون استشاري عن بعد، ويتعين المنافسة على المستثمر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد