القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقتح المفاضرة بحضور جميع أعضاء لجنة فتح المفاضرة في الموعد المحدد لذلك، ويجوز أن يحضر الاستشاري أو مفاضرة عن بعد، ويتعين الأقرار في القروب أمام المتنافسين أو مندوبيهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢