التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقتح المفاضرة بحضور جميع أعضاء لجنة فتح المفاضرة في الموعد المحدد لذلك، ويجوز أن يحضر الاستشاري أو مفاضرة عن بعد، ويتعين الأقرار في القروب أمام المتنافسين أو مندوبيهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد