القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون لجنة الاستثمار يقارر من الوزير بناء على اقتراح من رئيس البلدية، على أن يراعى في تكوين اللجنة بما يلي: ١. أن يكون عضو لجنة الاستثمار من حاملة الشهادة الجامعية ويحصل أن يكون متخصصا في المقاولات ذات العلاقة والوزير الاستثناء من هذا الشرط. ٢. ألا يكون لعضو لجنة الاستثمار أي علاقة مع البلدية أو موظفا منها قبل القرارة أو المصاهرة (حيث الدرجة الزوجية أو مصاهرة أو وكالة). ٣. أن تكون رئاسة اللجنة في الأمانات والبلديات من الفتنين (أ) لا يرئيس اللجنة أو الوكيل المختص بالاستثمار أو أن يقومهم، وفقي البلديات من الفتات الأخرى لرئيس البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢