القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم استثمار الحادق العامة في المخططات العامة بالمنافسة العامة وفقا للإجراءات الواردة في المادة الرابعة عشرة من اللائحة، ولا يتم اللجوء إلى أي من الطرق الواردة في المادة الثامنة عشرة من اللائحة الآتية: ١. أن تكون الحادقة من ضمن البيان المحدد للاستثمار بالمادة عشرة من اللائحة. ٢. أن يكون الاستثمار وفقا للمادة الثامنة عشرة من اللائحة أفضل من حيث العائد المالي للبدء بما علاوي الحذب الاستثماري. ٣. ألا تزيد نسبة الحادقة المستثمرة وفقا للمادة الثامنة عشرة من اللائحة عن (25%) من إجمالي عدد الحادق العامة في المدينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢