التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يتوافر اعتماد مالي، ولم يتوافر عقد البلدية أو أي جهة حكومية، يقبله مالك العقار الذي يزعت ملكيته بموجب إقرار موثق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد