التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعدد المستفيدون من زادة التخطيط أو زادة التخطيط، يتم بيع هذه الزائدة وفق منافسة علنية بينهم تحت إشراف الإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد