التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجاوز مساحة زادة التخطيط التي يمكن بيعها عن (50) مترا مربعا في الأراضي غير المتمساوية، ولا يزيد عمق البناء على الأرض في هذه المساحة ما خمسة أمتار في الأراضي غير المتساوية الأعباد. ويستثنى من هذه المساحة ما يكون في استثماره فرز على المجاورين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد