القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تجاوز مساحة زادة التخطيط التي يمكن بيعها عن (50) مترا مربعا في الأراضي غير المتمساوية، ولا يزيد عمق البناء على الأرض في هذه المساحة ما خمسة أمتار في الأراضي غير المتساوية الأعباد. ويستثنى من هذه المساحة ما يكون في استثماره فرز على المجاورين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢