التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون رئيس البلدية لجنة (فنية) من الإدارات المعنية يشترك فيها مندوب عن الإدارة المختصة لتحديد الزوائد التي قد يترتب عليها استثمارها ضرر على المجاورين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد