التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تهد البلدية بزواد والتخطي وتزويد الإدارة المختصة بنسخة منه لإدراسة استثمارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد