التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تم عرضي على تصرف البلدية في العقار وجب على البلدية تزويد مرجعها بتقرير عن الموقف والموافق والإجراء، وتزويد الوكالة بنسخة منه لتفيد الدعم الفني والقانوني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد