القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للبلدية التصرف في الأراضي البيضاء الواقعة في نطاقها التي لم تثبت سجلاتها ملكيتها لها، على ألا يتضمن التصرف فيها البيع أو إنشاء مشروعات ذات إنشاءات كبيرة أو عقود تتجاوز مدتها السنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢