التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للبلدية التصرف في الأراضي البيضاء الواقعة في نطاقها التي لم تثبت سجلاتها ملكيتها لها، على ألا يتضمن التصرف فيها البيع أو إنشاء مشروعات ذات إنشاءات كبيرة أو عقود تتجاوز مدتها السنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد