التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إجراء أي تصرف بالعقار يخالف اللائحة والتعليمات والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد