التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لقد تطبق هذه التعليمات، يقصد بالكلمات والعبارات أيما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة أمام كل منها، لما يقتضى السياق خلاف ذلك:
الوزارة:
وزارة الشؤون البلدية والقروية.
الوزير:
الوزير.
اللاحة:
اللائحة التصرف بالعقارات البلدية.
البدية:
البدية.
العقارات البلدية:
العقارات التي تملكها البلدية ووفق الأنظمة والتعليمات.
المستثمر:
الشخص ذو الصفة الباعثة على الاستثمار الذي يحق له ممارسة أنواع النشاط التجاري والاستثماري بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الاستثمار:
الاستثمار.
المنافسة العامة:
المنافسة العامة.
المنافسة العلنية المفتوحة:
المنافسة العلنية المفتوحة.
المعاوضة:
المعاوضة.
زؤاد المنج:
زؤاد المنج.
زؤاد التخطيط:
زؤاد التخطيط.
زؤاد التنظيم:
زؤاد التنظيم.
الوكالة:
الوكالة.
الضوابط:
القواعد يصدرها الوزير لتنظيم عملية الاستثمار في مجال معين وفق اللائحة.
السعر الاسترشادي:
مشروع الاسترداد:
مشروع المبتكر:
المشروع المميز:
الفرض الاستثماري:
الفرض التنموي:
الفرض الاجتماعي:
الزيادة الدورية:
التسويق:
السعر الافتتاحي:
الشركات ذات الامتياز العام:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد