التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للبلدية التعامل مع أي جهة كانت بما يؤدي إلى التفرضي في العقار البلدي، وعليه الرفع لصاحب الملاكية عن أي إجراء من شأنه أن يعطلها عن ممارسة اختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد