القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا تعزف زادة التظيم أو زادة التخطيط للبيع، إلا إذا كانت أمنة البناء لا تسمح بإقامة مبان مستقلة عليها، وبإدارة المنشأة بالاستثمار عدم إمكانية استثمارها، ويعلن عن أي وادق بترجع بيعها للاستثمار، وتوجه الدعوة للمستفيد أو المستفيدين منها لاستكمال إجراءات البيع وفق ما يحدد في التعاميم والقرارات الوزارية ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢