التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تقرر إمكانية البناء على زادة التخطيط أو زادة التخطيط، فتحدد الإدارة المعنية في البلدية نوع البناء الملامح وفق أنظمة البناء واستعمالات الأراضي بالتنسيق مع الإدارة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد