التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للبلدية أن تجري دراسات والاستثمارات العقارية بلدي ما لم يصر حكمي مفترضة القطعية برفع بديدة عن العقار أو يكون هناك سلطة ملكية أو نص نظامي يرجح الحصول الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد