التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجري البلدية أي اتفاقيات أو مذاكرات تعاون أو تفاهيم من شأنها التنازل عن التصرف في العقار البلدي، سواء لجهة عامة أو خاصة إلا وفق الإجراءات النظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد