التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تجري المعاوضة إلا لفرض الحصول على عقار تحتاج إليه البلدية لتحقيق مصلحة عامة، وتقديم خدمة أساسية تلبيها البلدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد