التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تزيد نسبة البيان في الحادقة العامة عن (25%) من مساحة الحرة الحرة الإجمالية وفي حدود تجويد الشاطئ الاستثماري في الحادقة بما يطلبهها الأساسية في الحيز العمراني الذي تقع فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد