القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 47
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيما عدا البيع والمشروعات الكبرى تتضمن إنشاء مبيان الضمان البنكي المضمون على البيعة ( 7 ) من المادة الرابعة عشرة عن السنة الآتية ساريا وغير قابل للإلغاء إلى حين صدور فقرة العائد الاستثماري عن السنة الأولى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢