التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 47ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا البيع والمشروعات الكبرى تتضمن إنشاء مبيان الضمان البنكي المضمون على البيعة ( 7 ) من المادة الرابعة عشرة عن السنة الآتية ساريا وغير قابل للإلغاء إلى حين صدور فقرة العائد الاستثماري عن السنة الأولى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد