التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 50ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يتم اللجوء إلى خيار إنهاء العقد إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى، شريطة أن تتبع في إجراءات إنهاء العقد ما تنص عليه الآخثة والتعليمات والمنظمة مع المستثمرين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد