التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 52ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص مادة العقد اعتبارا من تاريخ محضر تسليم العقار، أو من تاريخ إرسال الإشعار في حال تأخر المستمتر عن التوقيع على محضر تسليم العقار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد