القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 52
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص مادة العقد اعتبارا من تاريخ محضر تسليم العقار، أو من تاريخ إرسال الإشعار في حال تأخر المستمتر عن التوقيع على محضر تسليم العقار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢