التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 54ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الفترة الزمنية غير المدفوعة للتجهيز أو الإشعار، جزأ من مدة العقد دون أن يدفع عنها عائد مالي، وذلك وفقا لما تنصت الشروط اللازمة ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد