التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 57ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد نسب الزيادة الدورية للبعد يشتمل مع حجم المشروع، والعائد الاستثماري المتوقع، على ألا تزيد النسبة في كل زيادة عن (10%) كل خمس سنوات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد