القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 59
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1. لأرى الوافعة على شارع تجار إلى والارض الخاصة على السواحل والشواطئ. 2. العقارات البلدية التي تحدد بفرز من الوبر لفرز إقامة أنشطة أو فعاليات مفتقة. 3. العقارات البلدية المستثمر في المشروعات ذات الأفكار المبتكرة والمشاريع الردة والمدير والتي تهدى إلى تحقيق أجر استثماري أو تنمية أو اجتماعية. 4. تطوير الأرض المخططة والمخصصة للغرض والمنح السكنية بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة من طرف أحد المستثمرين. 5. تطوير الأرض المخصصة للاعمار و الصناعية بتزويد هذه الأرض بالخدمات الأساسية اللازمة أو إشياعها إلى كل من عليها عن طريق أحد المستثمرين. 6. العقارات التي تشترى عن طريق المناصفة العينية المفتوحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢