القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 58
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تراعي البلدية - فيما تحدد نسبة الزيادة - معطيات السوق والتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم أو استهلاك العقار، وتكون النسبة واضحة ومحددة في كراسات الشروط والمواصفات الفنية عند الإعلان عن المنافسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢