التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 58ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تراعي البلدية - فيما تحدد نسبة الزيادة - معطيات السوق والتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم أو استهلاك العقار، وتكون النسبة واضحة ومحددة في كراسات الشروط والمواصفات الفنية عند الإعلان عن المنافسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد