التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 55ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تغدو فيما المشتناة على العقار البدوي والتي تؤول ملكيتها للبلدية في نطاق هذه العقار عند عمارة قيمته العقد عند إعادة تقدير قيمة العقار من قبل لجنة الاستثمار عند التمديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد