القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 53
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مادة العقد ببعض أهمية الاستمرار ووفقا للشروط والمواصفات، ويراعى قدر الإمكان ألا يتم الوصول بالمدد إلى الجدود القوائم الواردة في المادة الحادية والعشرين من اللائحة، إلا عندما يتطلب الأمر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢