التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 53ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد مادة العقد ببعض أهمية الاستمرار ووفقا للشروط والمواصفات، ويراعى قدر الإمكان ألا يتم الوصول بالمدد إلى الجدود القوائم الواردة في المادة الحادية والعشرين من اللائحة، إلا عندما يتطلب الأمر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد