التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 51ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال تأخر المستمتر عن التوقيع على محضر تسليم العقار أكثر من شهر من تاريخ توقيع العقد، يتم إرسال إشعار خطي للمستمر على عنوانه وفقا للموعد المعتمد والإجراءات المحددة في التعليمات التفيدية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد