القانوني

التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ

المادة 51
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
4100561883

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال تأخر المستمتر عن التوقيع على محضر تسليم العقار أكثر من شهر من تاريخ توقيع العقد، يتم إرسال إشعار خطي للمستمر على عنوانه وفقا للموعد المعتمد والإجراءات المحددة في التعليمات التفيدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢