التعليمات التنفيذية للائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1441هـ
المادة 49ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 4100561883
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يتضمن العقد التزاما يخلف الآخثة أو التعليمات، أو شروط المشروعات ومواصفاته، أو يعفي المستثمر من التزام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد